الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولها ) أي : الزوجة ( نماء ) مهر ( معين كعبد ) معين ( ، ودار ) معينة من حين عقد فكسب العبد ، ومنفعة الدار لها ; لأنه نماء ملكها ولحديث { الخراج بالضمان } ( ولها التصرف فيه ) أي : المهر المعين ببيع ونحوه ; لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه ( ، وضمانه ) أي : المهر إن تلف بغير فعلها ( ، ونقصه ) إن تعيب كذلك ( عليه ) أي : الزوج ( إن منعها قبضه ) ; لأنه كالغاصب بالمنع ( وإلا ) يمنعها الزوج قبض صداقها المعين ( ف ) ضمانه إن تلف ، ونقصه إن تعيب ( عليها ) لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل ( كزكاته ) فهي عليها ، وترجع بها عليه إن منعها قبضه ، وحولها في المعين من عقد ، وفي مبهم من تعيين .

                                                                          ( و ) الصداق ( غير المعين كقفيز من صبرة ) ، وكرطل من زبرة حديد أو دن زيت ونحوه ( لم يدخل في ضمانها ) إلا بقبضه كمبيع ( ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه كمبيع ) أي : كما لو باع قفيزا من صبرة ونحوه فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية