ولأب ولو كبيرة ( وإن كرهت ) نصا ; لأن تزويج بكر ، وثيب بدون صداق مثلها خطب الناس فقال { عمر } وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل ، وزوج ألا لا تغالوا في صدقات النساء فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ابنته بدرهمين وهو من أشراف سعيد بن المسيب قريش نسبا ، وعلما ، ودينا ، ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ; ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ، ويصونها ، ويحسن عشرتها دون العوض ( ولا يلزم أحدا ) إذا زوج الأب بدون مهر المثل ( تتمته ) لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية ( وإن فعل ذلك غيره ) بأن صح ) مع رشدها ولا اعتراض ; لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها . زوجها غير الأب بدون مهر مثلها ( بإذنها
( و ) إن زوجها بدون مهر المثل غير الأب ( بدونه ) أي : إذنها ( يلزم زوجا تتمته ) أي : مهر المثل لفساد التسمية إذن ; لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ما لو تزوجها بمحرم ، وعلى الولي ضمانه ; لأنه المفرط كما لو باع ما لها بدون قيمته ( ونصه ) أي : الإمام في رواية أحمد ابن منصور ، ويلزم ( الولي ) تتمته ; لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل ( ك ) ما يلزم ( تتمته ) مقدر ( من ) أي : ; لأنه صيغة بتزويجها بدونه ولو كان أكثر من مهر المثل ولي ( زوج موليته بدون ما قدرته ) من صداق له