وإن صح النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء ; لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ; ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ( ووجب ) للزوجة على زوجها ( مهر المثل ) لاقتضاء فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل ، وكما لو تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تلف المبيع بيعا فاسدا بيد مشتريه