بأن قيل : على كذا مؤجلا ( صح ) نصا ( ومحله الفرقة ) البائنة ; لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف ، والعرف في الصداق المؤجل ترك [ ص: 11 ] المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك ، ، وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا ، وبعضه مؤجلا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد فلا يصح لجهالته ، وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا . قال في الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ، ويحل انتهى . قلت : والثاني هو مقتضى ما سبق في البيع فهنا أولى . ( وما سمي ) في العقد من صداق مؤجل ( أو فرض ) بعد العقد لمن لم يسم لها صداقا ( مؤجلا ، ولم يذكر محله )