الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما سمي ) في العقد من صداق مؤجل ( أو فرض ) بعد العقد لمن لم يسم لها صداقا ( مؤجلا ، ولم يذكر محله ) بأن قيل : على كذا مؤجلا ( صح ) نصا ( ومحله الفرقة ) البائنة ; لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف ، والعرف في الصداق المؤجل ترك [ ص: 11 ] المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك ، ، وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا ، وبعضه مؤجلا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد فلا يصح لجهالته ، وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا . قال في الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ، ويحل انتهى . قلت : والثاني هو مقتضى ما سبق في البيع فهنا أولى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية