( ولو ( ف ) قبلن فالألف يقسم ( على عددهن ) أي : الزوجات ، والمختلعات بالسوية ; لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة قال في شرحه بلا خلاف : وإن قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن مثلا صح . وقسط على قيمة العبد ، ومهر مثلها ، قال زوجتك بنتي ، ، واشتريت هذا العبد بألف ، لم يصح ; لأنه كمد عجوة . ، وزوجتكها ، ولك هذا الألف بألفين