( ومن ( صح ) فيهما ; لأنه عقد معاوضة علم العوض فيه إجمالا فلم تؤثر جهالة تفصيله فصح ، كما لو اشترى ثلاثة أعبد بثمن واحد ( ، وقسم ) المهر في التزويج ، والعوض في الخلع ( بينهن ) أي : الزوجات أو المختلعات ( على قدر مهور مثلهن ) ; لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة فوجب تقسيم العوض عليها بالقيمة ، كما لو اشترى شقصا وسيفا تزوج ) نساء ( أو خالع نساء ) ، وكان تزوجه لهن ( بمهر ) واحد ( أو ) كان خلعه لهن ( على عوض واحد ) ، ولم يقل بينهن بالسوية