. ( وإن فلها الخيار ( أو عتقت ) الأمة ( الرجعية ) في عدتها فلها الخيار ) مادامت في العدة لبقاء نكاحها ولفسخها فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها ; لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق فلا يبطلها كما لو طلقها طلقة أخرى وتتم عدة حرة ; لأنها رجعية عتقت في عدتها . ( فإن رضيت ) رجعية ( بالمقام ) تحت العبد بعد عتقها ( بطل ) خيارها ; لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح فإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها ; لأنه على التراخي وسكونها لا يدل على رضاها . ( ومتى فسخت ) عتيقة نكاحها ( بعد دخول فمهرها لسيدها ) لوجوبه بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ والواجب المسمى لصحة العقد . عتقت ) الأمة تحت عبد ( ثم طلقها ) زوجها العبد طلاقا ( رجعيا
( و ) متى فسخت ( قبله ) أي الدخول ف ( لا مهر ) نصا لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها ( ومن صح ولزمها ; لأن العتق بشرط صحيح ( أو بذل ) بالبناء للمفعول ( لها ) أي لمن عتقت تحت عبد ( عوض ) من السيد أو غيره ( لتسقط حقها من فسخ ملكته ) بالعتق ( صح ) ذلك ( ولزمها ) نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار العيب شرط معتقها ) في عتقها ( أن لا تفسخ نكاحها ورضيت )