الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن عتقت ) الأمة ( الرجعية ) في عدتها فلها الخيار ( أو عتقت ) الأمة تحت عبد ( ثم طلقها ) زوجها العبد طلاقا ( رجعيا فلها الخيار ) مادامت في العدة لبقاء نكاحها ولفسخها فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها ; لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق فلا يبطلها كما لو طلقها طلقة أخرى وتتم عدة حرة ; لأنها رجعية عتقت في عدتها . ( فإن رضيت ) رجعية ( بالمقام ) تحت العبد بعد عتقها ( بطل ) خيارها ; لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح فإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها ; لأنه على التراخي وسكونها لا يدل على رضاها . ( ومتى فسخت ) عتيقة نكاحها ( بعد دخول فمهرها لسيدها ) لوجوبه بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ والواجب المسمى لصحة العقد .

                                                                          ( و ) متى فسخت ( قبله ) أي الدخول ف ( لا مهر ) نصا لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها ( ومن شرط معتقها ) في عتقها ( أن لا تفسخ نكاحها ورضيت ) صح ولزمها ; لأن العتق بشرط صحيح ( أو بذل ) بالبناء للمفعول ( لها ) أي لمن عتقت تحت عبد ( عوض ) من السيد أو غيره ( لتسقط حقها من فسخ ملكته ) بالعتق ( صح ) ذلك ( ولزمها ) نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار العيب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية