أي ( ومحل المعتبر منها ) أي الشروط في النكاح ( صلب العقد ) أي عقد النكاح ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) أي قبل العقد في ظاهر المذهب ، قاله الشيخ ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض تقي الدين وقال على هذا جواب في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شك فيه ، فإن أحمد لم يلزم نصا . لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد
( وهي ) أي وهو ما لا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي الزوجة فإن بانت منه [ ص: 665 ] انفكت الشروط ; لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح لازم للزوج فليس له فكه )