. ( ومن فلها الخيار إن صح النكاح ) بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده ; لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم كمن عتقت تحت عبد وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا ; لأنه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد ( وإن شرطت ) زوجة في زوج ( صفة ) ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه ( فبان أقل ) مما شرطته ( فلا فسخ ) لها ; لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه شرطها طوله أو قصره ( إلا بشرط حرية ) أي إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ كما لو كانت أمة وعتقت تحته فهنا أولى وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة كما ذكره تزوجت رجلا على أنه حر وتظنه حرا فبان عبدا ابن نصر الله وجزم به في الإقناع .