( ومن ( فولده حر ) لاعتقاده حريته باعتقاده حرية أمه . تزوج أمة وظن ) أنها حرة الأصل لا عتيقة ( أو ) تزوج امرأة و ( شرط أنها حرة فولدت ) منه مع جهله رقها
( ويفدي ) أي يلزم الزوج أن يفدي ( ما ولد ) له من زوجته الأمة التي غر بها ( حيا ) لوقت يعيش لمثله لقضاء عمر وعلي ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها وقد فوت رقه باعتقاده الحرية فلزمه ضمانه كما لو فوت رقه بفعله فيفديه ( بقيمته لأنه حيوان وكل الحيوانات متقومة يوم ولادته ) قضى به وابن عباس عمر وعلي ; لأنه محكوم بحريته عند وضعه وهو أول أوقات إمكان تقويمه وقيمته التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة ( ثم إن كان ) الزوج ( ممن لا يحل له نكاح الإماء ) بأن كان حرا واجد الطول أو غير [ ص: 671 ] خائف العنت ( فرق بينهما ) لظهور بطلان النكاح لفقد شرطه وكذا إن كان تزوجها بغير إذن سيدها ونحوه . وابن عباس
( وإلا ) بأن كان ممن يحل له نكاح الإماء ( فله الخيار ) بين فسخ النكاح والمقام عليه ; لأنه عقد قد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر أشبه عكسه ( فإن رضي بالمقام ) معها مع ثبوت رقها بالبينة فأما إن أقرت لإنسان بالرق لم يقبل قولها على زوجها نصا ; لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها أشبه ما لو أقرت بمال على غيرها ( فما ) حملت و ( ولدت ) عند زوج ( بعد ) ثبوت رقها ( ف ) هو ( رقيق ) لرب الأمة ; لأنه من نمائها ( وإن كان المغرور ) بالأمة بأن ظنها أو شرطها حرة ( عبدا فولده منها حر ) لأنه وطئها معتقدا حريتها أشبه الحر وعلة رق الولد رق أمه خاصة ولا عبرة بالأب ، بدليل ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحرة وهنا يقال حر بين رقيقين و ( يفديه ) أي يفدي العبد ولده من أمة غر بها بقيمته ( يوم ولادته ) حيا ( إذا عتق لتعلقه ) أي الفداء ( بذمته ) لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية وفعله ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته .
( ويرجع زوج ) حرا كان أو عبدا ( بفداء ) غرمه على من غره إن كان الغار له أجنبيا قضى به عمر وعلي . وابن عباس
( و ) يرجع زوج ( ب ) المهر ( المسمى ) لأنه الواجب عليه دون مهر المثل ( على من غره إن كان ) الغار له ( أجنبيا ) لأنه ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمها ( فإن كان ) الغار للزوج ( سيدها ولم تعتق بذلك ) بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية ( أو ) كان الغار للزوج ( أباها ) أي الزوجة نفسها ( وهي مكاتبة فلا مهر له ) أي لسيدها إذا كان هو الغار ( ولا ) مهر ( لها ) أي المكاتبة إن كانت هي الغارة ; لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه . ( وولدها ) أي المكاتبة من زوج غر بحريتها ( مكاتب ) لولا التغرير تبعا لها ( فيغرم أبوه قيمته لها ) إن لم تكن هي الغارة ; لأنه فوته عليها ويرجع بما يغرمه على من غره .
لم يسقط مهرها ويغرمه وفداء ولدها لسيدها ويقوم ولد أم ولد كأنه قن و ( تعلق ) ما غرمه لسيدها ( برقبتها ) فيخير سيدها بين فدائها بالأقل من قيمتها أو الغرم أو يسلمها [ ص: 672 ] إن لم تكن أم ولد فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه ; لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليه وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ماله . ( والمعتق بعضها ) إذا غرت زوجها بحريتها ( يجب لها البعض ) من مهرها بقدر حريتها ( فيسقط ما وجب لها لما تقدم ) ويجب باقيه لمالك البقية ويتعلق برقبتها فيخرج سيدها ككاملة الرق ( وولدها ) أي المعتق بعضها ( يغرم أبوه قدر رقه ) من قيمته ، ويرجع من سيد وزوجة مكاتبه ومبعضة ( مطالبة غار ) لزوج ( ابتداء ) نصا بدون مطالبة الزوج ( والغار من علم رقها ) أي الزوجة أو رق بعضها ( ولم يبينه ) للزوج بل أتى بما يوهمه حريتها ، كما أوضحته في شرح الإقناع ( وإن كانت ) الزوجة الغارة ( قنا ) أو مدبرة أو أم ولد