[ ص: 629 ] ( ويجوز ) للآية { التعريض بخطبة معتدة ( في عدة وفاة ) وهي متأيمة من أم سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي أبي سلمة } وكانت تلك خطبته رواه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على . وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة . الدارقطني
( و ) يجوز ولو بغير ) طلاق ( ثلاث ) وفسخ لعنة وعيب ( لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي ) أي المرأة ( في جواب ) خاطب ( كهو ) أي كالخاطب ( فيما يحل ويحرم ) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة ( والتعريض من الخاطب إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما ) كقوله إذا حللت فآذنيني وما أحوجني إلى مثلك ، وقولها إن يك من عند الله يمضه التعريض بخطبة معتدة ( بائن