ويحرم التصريح وهو أي التصريح ما لا يحتمل غير النكاح بكسر الخاء ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيد ونحوه كقوله أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك أو تزوجيني أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى { ( بخطبة معتدة ) لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ( إلا لزوج تحل له ) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض ، لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه ، فإن وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كالأجنبي ، لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا ( و ) يحرم أيضا ( تعريض بخطبة رجعية ) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح