( بلا كراهة حتى فرجه ) نصا لقوله تعالى : { ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ولحديث عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله { بهز بن حكيم } رواه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك الترمذي وحسنه ، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن ( كبنت دون سبع ) سنين وابن دون سبع لأنه لا حكم لعورتهما ، .
وروي عن أبي ليلى قال { الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه } رواه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء أبو حفص أي الحيض يقال طمثت المرأة تطمث كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث [ ص: 628 ] ويكون أيضا بمعنى الجماع ، وزاد في الرعاية الكبرى وحال الوطء . ( وكره ) النظر ( إليه ) أي الفرج ( حال الطمث )
( و ) كره ( تقبيله ) أي لفرج ( بعد الجماع لا قبله ) قاله في الجامع وذكره غيره عن القاضي ( وكذا سيد مع أمته المباحة له ) لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها ، لما تقدم والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر ، لحديث عطاء رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط . ابن ماجه
وفي لفظ { ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني } ولأنه أغلظ العورة ( وينظر سيد من أمته غير المباحة ) له ( كزوجة و ) ينظر ( مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة ) فيحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة .
لحديث عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة أبو داود ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة ( ومن لا يملك ) من أمة ( إلا بعضها ) ولو أكثرها ( كمن لا حق له ) فيها في تحريم الاستمتاع والنظر ، لأن ما حرم الوطء حرم دواعيه ( وحرم تزين ) امرأة ( لمحرم غير زوج وسيد ) لدعائه إلى الافتتان بها وكره مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب . أحمد
وفي الفروع ويتوجه ومحرم والله أعلم .