( ولو ) كان نصا ; لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون ( أو ) رهن المبيع ( على ثمنه ) ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها ; لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه في القسمة ممنوع ; لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن وإذا رهنه المشاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج في التخلية لإذن شريكه وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز ( وإن كان ( مشاعا ) جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة أو أجره ) الحاكم عليهما فيجتهد في الأصلح لهما ; لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ولا يمكن [ ص: 105 ] جمعهما فيه فتعين ذلك ; لأنه وسيلة لحفظه عليهما لم يرض شريك ومرتهن بكونه ) أي المشترك ( بيد أحدهما أو ) بيد ( غيرهما