لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها المرتهن ( أو ) كان ( مبيعا ) ولو قبل قبضه ; لأنه يصح بيعه إذن فصح رهنه كما بعد القبض ( غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ) وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة ( قبل قبضه ) ; لأنه لا يصح بيعه إذن فلم يصح رهنه ( ويسقط ضمان العارية )