الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا جزية على صبي وامرأة ) لأنهما لا يقتلان وهي بدل القتل ولقول عمر " ولا تضربوها على النساء والصبيان " رواه سعيد ( ولو بذلتها ) أي بذلت [ ص: 660 ] المرأة الجزية ( لدخول دارنا ) فلا تؤخذ منها جزية ( وتمكن ) من دخولها ( مجانا ) ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض . فإن تبرعت بشيء مع العلم بأن لا جزية عليها قبل ، فيكون هبة لا جزية . فإن شرطته على نفسها ثم رجعت فلها ذلك .

                                                                          ( و ) لا جزية على ( مجنون و ) لا ( قن و ) لا ( زمن و ) لا ( أعمى و ) لا ( شيخ فان و ) لا ( راهب بصومعة ) لأنهم لا يقتلون ( ويؤخذ ) من راهب بصومعة ( ما زاد على بلغته ) بضم الموحدة . قاله الشيخ تقي الدين . قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعا ، وعلم منه أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب ( و ) لا جزية على ( خنثى مشكل ) لأن الأصل براءته منها وإذا بان ) الخنثى ( رجلا أخذ للمستقبل ) من اتضاح ذكورته ( فقط ) دون الماضي ، فلا تؤخذ منه لعدم أهليته إذ ذاك ( ولا ) جزية ( على فقير غير معتمل ) أي متكسب ( يعجز عنها ) لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ( والغني منهم ) أي ممن تؤخذ منهم الجزية ( من عده الناس غنيا ) لأن باب التقدير التوقيف ولا توقيف في هذا ، فرجع فيه إلى العرف

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية