( وإذا محمد صلى الله عليه وسلم ( أقر ) على ذلك ( وعقدت له ) الذمة كالأصلي ، لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إذا لم يكن أبواه كتابيين ( اختار كافر لا تعقد له ) الذمة كوثني ( دينا من هؤلاء ) الأديان ، بأن تنصر أو تهود أو تمجس ، ولو بعد بعث ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب ) بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام ، وظاهره حتى حربي منهم لم يدخل في صلح ، خلافا لما قدمه في الفروع وتبعه في الإقناع ( وغيرهم ) . عمر
تنوخ وبهزي ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ( لا جزية عليهم ولو بذلوها ) لأن عقد الذمة مؤبد . وقد عقده كمن تنصر من معهم هكذا ( ويؤخذ عوضها ) أي الجزية ( زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة ) لأن عمر ضاعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل عشرين دينارا دينار ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو دولاب أو غرب العشر ( حتى مما لا تلزمه جزية ) فتؤخذ من مال صغارهم ونسائهم لظاهر الخبر ( ومصرفها ) أي هذه الزكاة المضعفة ( ك ) مصرف ( جزية ) لأنها عوضها . وهل يطلب فيها أيضا أن تؤخذ منهم على وجه الصغار كالجزية أو لا ؟ الظاهر أنها مثلها عمر