الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن خيف ) من مهادنين ( نقض عهدهم ) بأمارة ( نبذ ) بالبناء للمفعول أي جاز نبذ الإمام ( إليهم ) عهدهم بأن يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم . لقوله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } فإن كان في دارنا منهم أحد رد إلى مأمنه وإن كان عليهم حق استوفى منهم . ولا يصح نقضه إلا من إمام ( بخلاف ذمة ) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها لأن الذمة مؤبدة وتجب الإجابة إليها وفيها نوع [ ص: 658 ] معاوضة ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينتقض عهد الباقين . وأيضا أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم كثير ضرر بخلاف أهل هدنة .

                                                                          ( ويجب إعلامهم ) أي أهل الهدنة بنبذ العهد ( قبل الإغارة ) عليهم للآية ( وينتقض عهد نساء ) أهل هدنة ( وذرياتهم بنقض رجالهم تبعا ) لهم لأنه صلى الله عليه وسلم { قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم ، وأخذ أموالهم } ولما نقضت قريش عهده بعد الهدنة ، حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ، ولأن عقد الهدنة مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ، فيزول بنقضه ، وفسخه كالإجارة بخلاف الذمة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية