( وإن ( نبذ ) بالبناء للمفعول أي جاز نبذ الإمام ( إليهم ) عهدهم بأن يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم . لقوله تعالى : { خيف ) من مهادنين ( نقض عهدهم ) بأمارة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } فإن كان في دارنا منهم أحد رد إلى مأمنه وإن كان عليهم حق استوفى منهم . ولا يصح نقضه إلا من إمام ( بخلاف ذمة ) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها لأن الذمة مؤبدة وتجب الإجابة إليها وفيها نوع [ ص: 658 ] معاوضة ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينتقض عهد الباقين . وأيضا أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم كثير ضرر بخلاف أهل هدنة .
( ويجب ( قبل الإغارة ) عليهم للآية ( وينتقض عهد نساء ) أهل هدنة ( وذرياتهم بنقض رجالهم تبعا ) لهم لأنه صلى الله عليه وسلم { إعلامهم ) أي أهل الهدنة بنبذ العهد قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم ، وأخذ أموالهم } ولما نقضت قريش عهده بعد الهدنة ، حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ، ولأن عقد الهدنة مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ، فيزول بنقضه ، وفسخه كالإجارة بخلاف الذمة