الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه ) صح ( أو ) باع ( ولد نفسه ) صح ( أو ) باع ( أهليه صح ) البيع فتصح الهبة ( كحربي ) باع ولد حربي أو ولد نفسه أو أهله أو وهب ذلك ، لأن أولادهم لم يدخلوا في العقد . وقد ذكرت في الحاشية كلام ابن نصر الله وأن معنى ما ذكر أن الآخذ يملكهم بأخذه ، وأنه نوع كسب من الكفار ببذل عوض أو مجانا ، وأن الحربي تصح هبته لنفسه كذلك لا أنهم كانوا أرقاء أولا ( لا ذمي ) فليس له بيع ولده ولا ولد غيره ولا أهليه لأن عقد الذمة آكد لأنه مؤبد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية