لشرطه صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح ( وجاز ) في هدنة ( شرط رد رجل جاء ) منهم ( مسلما للحاجة ) الحديبية . فإن لم تكن حاجة لم يصح شرطه أو لم يشرط رده لم يرد إن جاء مسلما أو بأمان ( وجاز ) للإمام ( أمره ) أي من جاء منهم مسلما ( سرا بقتالهم وبالفرار ) منهم ( فلا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه ) ;
لأن أبا بصير { أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل } [ ص: 657 ] فإن تحيز من أسلم منهم وقتلوا من قدروا عليه منهم وأخذوا من أموالهم جاز ولا يدخلون في الصلح حتى يضمهم إليه بإذن الكفار للخبر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر ، وقد علمت ما عاهدناهم عليه ، ولعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا ، فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك ، قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم . فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه بل قال : ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك