وإذا بطلت الزيادة ) فقط ، بناء على تفريق الصفقة لعدم المصلحة فيها ( وإن أطلقت ) الهدنة أو المدة لم تصح لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية ، لاقتضائه التأبيد ( أو زاد ) الإمام في الهدنة ( على ) مدة ( الحاجة لم تصح ) الهدنة لأنه عقد لازم ، فلم يصح تعليقه كالإجارة ( ومتى علقت ) الهدنة أو المدة ( بمشيئة ردوا ) إلى مأمنهم ( آمنين ) ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان ( وإن جاءوا ) أي المعقود معهم الهدنة ( في ) هدنة ( فاسدة معتقدين الأمان ( أو ) شرط ) عاقد ( فيها ) أي الهدنة شرطا فاسدا ( أو ) رد ( صداقها أو ) رد ( صبي ) مميز ( أو ) رد ( سلاح أو ) شرط ( إدخالهم شرط ( في عقد ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة ) إليهم الحرم بطل ) الشرط ( دون عقد ) كالشروط الفاسدة في البيع .
وبطلانه في رد المرأة ; لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } وحديث { إن الله منع الصلح في النساء } وفي رد صداقها لأنه في مقابلة بضعها ، فلا يصح شرطه لغيرها ، وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم . أشبه المرأة وفي السلاح لأنه إعانة علينا ، وفي إدخالهم الحرم لقوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ويصح شرط رد طفل منهم ; لأنه غير محكوم بإسلامه