الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإذا زاد ) الإمام في الهدنة ( على ) مدة ( الحاجة بطلت الزيادة ) فقط ، بناء على تفريق الصفقة لعدم المصلحة فيها ( وإن أطلقت ) الهدنة أو المدة لم تصح لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية ، لاقتضائه التأبيد ( أو علقت ) الهدنة أو المدة ( بمشيئة لم تصح ) الهدنة لأنه عقد لازم ، فلم يصح تعليقه كالإجارة ( ومتى جاءوا ) أي المعقود معهم الهدنة ( في ) هدنة ( فاسدة معتقدين الأمان ردوا ) إلى مأمنهم ( آمنين ) ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان ( وإن شرط ) عاقد ( فيها ) أي الهدنة شرطا فاسدا ( أو ) شرط ( في عقد ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة ) إليهم ( أو ) رد ( صداقها أو ) رد ( صبي ) مميز ( أو ) رد ( سلاح أو ) شرط ( إدخالهم الحرم بطل ) الشرط ( دون عقد ) كالشروط الفاسدة في البيع .

                                                                          وبطلانه في رد المرأة ; لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } وحديث { إن الله منع الصلح في النساء } وفي رد صداقها لأنه في مقابلة بضعها ، فلا يصح شرطه لغيرها ، وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم . أشبه المرأة وفي السلاح لأنه إعانة علينا ، وفي إدخالهم الحرم لقوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ويصح شرط رد طفل منهم ; لأنه غير محكوم بإسلامه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية