لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق ( فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة ) كخوفه على المسلمين هلاكا أو أسرا ( مدة معلومة جاز وإن طالت ) المدة ، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال . فكذا هنا ، ولأنه وإن كان [ ص: 656 ] فيه صغار فهو دون صغار القتل والأسر وسبي الذرية وعن ( ولا تصح ) الهدنة ( إلا حيث جاز تأخير الجهاد ) الزهري قال : { عيينة بن حصن وهو مع يعني يوم الأحزاب : أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر أبي سفيان الأنصار ، أترجع بمن معك من غطفان ، أو تخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعلت } أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى