وأما الميت فلا يجب وضوءه ، بل يسن ، وعلم مما سبق : أنه لا نقض بنحو كذب وغيبة ورفث وقذف . نصا ، ولا بقهقهة بحال . ولا بأكل ما مسته النار . لكن كما تقدم . ومن مس المرأة حيث قلنا لا يوجب الوضوء . يسن الوضوء من كلام محرم
وحديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة ضعفه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وهو من مراسيل والدارقطني أبي العالية قال : لا تأخذوا بمراسيل ابن سيرين الحسن وأبي العالية ، فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والقهقهة : أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان .