( أو . استأنف الطهارة ، لأن طهارته إنما صحت للعذر فإذا زال بطلت على الأصل . كمن يتيمم لمرض وعوفي منه ( أو انقضت المدة ) أي مدة المسح . انقطع دم مستحاضة ونحوها ) كمن به قروح سيالة وكذا انقطاع نحو سلس البول
( ولو ) وجد شيء مما تقدم ( في صلاة [ بطلت و ] استأنف الطهارة ) لأن طهارته مؤقتة ، فبطلت بأنها وقتها كخروج وقت الصلاة وبطلت في حق المتيمم ، وسواء فاتت الموالاة أو لا ، وذلك مبني على أن المسح يرفع الحدث . وعلى أن الحدث لا يتبعض في النقض . فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه . فيسري إلى بقية الأعضاء . فيستأنف الوضوء . وإن قرب الزمن .
قال وغيره : إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين ( وزوال جبيرة ) ولو لم يبرأ ما تحتها ( ك ) زوال ( خف ) وكذا برؤها . لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها . وقال في شرحه وغيره : إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى انتهى وفيه نظر يظهر مما سبق . أبو المعالي