كالحج ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة لما تقدم ( ومن ترك ركنا غيره ) أي الإحرام لم يتم نسكه إلا به ( أو ) ترك ( نيته ) أي الركن غير الإحرام لأن ( وواجبها ) أي العمرة ( إحرام من الميقات ) أو الحل ( وحلق أو تقصير ) وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها لقيام الإحرام عنها ( لم يتم نسكه إلا به ) فمن الإحرام هو نفس النية أعاده بنية لما تقدم ( ومن طاف أو سعى بلا نية ( فعليه دم ) بتركه لقول ترك واجبا ) عمدا أو سهوا أو [ ص: 597 ] جهلا أو لعذر وتقدم وإذا عدمه ) أي الدم ( فكصوم متعة ) يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وتقدم في الفدية ابن عباس