قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
قالوا جزاؤه من وجد أي: أخذ من وجد الصواع في رحله حيث ذكر بعنوان الوجدان في الرحل دون عنوان السرقة، وإن كان ذلك مستلزما لها في اعتقادهم المبني على قواعد العادة، ولذلك أجابوا بما أجابوا، فإن الأخذ والاسترقاق سنة إنما هو جزاء السارق دون من وجد في يده مال غيره كيفما كان فتأمل، واحمل كلام كل فريق على ما لا يزاحم رأيه، فإنه أقرب إلى معنى الكيد، وأبعد من الافتراء.
وقوله تعالى: فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم، أي: فأخذه جزاؤه، كقولك: حق الضيف أن يكرم فهو حقه، ويجوز أن يكون (جزاؤه) مبتدأ، والجملة الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو على أن الأول لمن، والثاني للظاهر الذي وضع موضعه.
كذلك أي: مثل ذلك الجزاء الأوفي نجزي الظالمين بالسرقة، تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان لقبح السرقة، ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وهم عما فعل بهم غافلون.