؛ لأن نفسه مستوفاة بكل تقدير ( وقيل يؤخر ) أي ندبا ( إن ثبت بإقرار ) ؛ لأنه بسبيل من الرجوع ويرد بأن الأصل عدمه أما ما لا يرجى برؤه فلا يؤخر له قطعا على نزاع فيه وكذا لو ارتد أو تحتم قتله في المحاربة نعم يؤخر لوضع الحمل والفطام كما قدمه في الجراح ولزوال جنون طرأ بعد الإقرار ( ويؤخر الجلد لمرض ) أو نحو جرح يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا ؛ لأن القصد الردع لا القتل ( فإن لم يرج برؤه جلد ) إذ لا غاية تنتظر ( لا بسوط ) لئلا يهلك ( بل ) بنحو نعال وتوقف ( ولا يؤخر الرجم لمرض ) يرجى برؤه ( وحر وبرد مفرطين ) البلقيني فيما ألمها فوق ألم العثكال وأطراف ثياب و ( بعثكال ) بكسر العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون ( عليه مائة غصن ) وهي الشماريخ فيضرب به الحر مرة لخبر أبي داود بذلك ( فإن كان ) عليه ( خمسون ) غصنا ( ضرب به مرتين ) لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن ( وتمسه الأغصان ) جميعا ( أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) لئلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر وبه فارق الاكتفاء في الأيمان بضرب لا يؤلم على تناقض فيه ؛ لأن مبناها على العرف وغير المؤلم يسمى ضربا عرفا أما إذا لم تمسه ولم ينكبس بعضها على بعض أو شك في ذلك فلا يكفي ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك ( أجزأه ) وفارق بأن الحدود مبنية على الدرء أو قبله حد كالأصحاء قطعا أو في أثنائه اعتد بما مضى وحد الباقي كالأصحاء معضوبا حج عنه ثم شفي