أي طين متحجر ( و ) نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو ( حجارة معتدلة ) بأن يكون كل منها يملأ الكف نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه ونازع فيه ( والرجم ) الواجب في الزنا يكون ( بمدر ) البلقيني لخبر في قصة مسلم ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار ويجاب بأنها تصدق بالمعتدل المذكور بل قولهم : فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكن والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف ، وأن يتوقى الوجه إذ جميع بدنه محل للرجم ، وأن يخلى والاتقاء بيده [ ص: 118 ] وتعرض عليه التوبة لتكون خاتمة أمره ولتستر عورته وجميع بدنها لا أكل ولصلاة ركعتين ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب ويؤمر بصلاة دخل وقتها ويجاب لشرب وإن ثبت زناه ببينة وظاهر المتن امتناع الحفر لكنه جرى في شرح ( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه على التخيير ؛ لأنه صح أن مسلم ماعزا حفر له وأنه لم يحفر له واختاره البلقيني وجمع بأنه حفر له أولا حفرة صغيرة فهرب منها فاتبعوه حتى قتلوه بالحرة كما مر ولا ينافيه ما في رواية حفر إلى صدره ؛ لأنه قد يطلع منها ويهرب إذ لا يلزم من الحفر ونزوله فيها رد التراب عليه حتى لا يتمكن من الخروج و ( الأصح استحبابه للمرأة ) بحيث يبلغ صدرها ( إن ثبت ) زناها ( ببينة ) أو لعان كما بحثه البلقيني لئلا تنكشف لا إقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر في الغامدية مع أنها كانت مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا