( و ) منها ( مكافأة ) [ ص: 400 ] بالهمز أي بأن لا يفضل قتيله حينئذ بإسلام أو أمان أو حرية تامة أو أصالة أو سيادة مساواة من المقتول لقاتله حال الجناية يعني بغيره ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه وإن كان كالمسلم في الآخرة ليس كهو في الدنيا لخبر ( فلا يقتل مسلم ) ولو مهدرا بنحو زنا ( بذمي ) { البخاري } وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له وقوله عقبه { ألا لا يقتل مسلم بكافر } من قبيل عطف الجملة عند المحققين أي لا يقتل المعاهد مدة بقاء عهده فلا دليل فيه للمخالف وعلى فرض احتياجه للتقدير فالمراد أنه لا يقتل بحربي استثناء من المفهوم وهو قتل الكافر بالكافر فلا تخصيص فيه [ ص: 401 ] على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر ولأنه لا يقتص منه به في الطرف فالنفس أولى ولأنه ولا ذو عهد في عهده إجماعا والعبرة في قنين وحر وقن بهما إسلام وضده دون السيد لا يقتل بالمستأمن ( وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي ونصراني ومعاهد ومستأمن ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة ( فلو ( ويقتل ذمي ) وذو أمان ( به ) أي المسلم ( وبذمي ) وذي أمان لم يسقط القصاص ) لتكافئهما حالة الجناية فلا نظر لما حدث بعدها ومن ثم لو أسلم القاتل لم يحد إلا حد القن وعليه حمل الخبر المرسل إن صح { زنى قن أو قذف ثم عتق خيبر مسلما بكافر وقال أنا أكرم من وفى بذمته } . أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم