( ولو ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر ؛ لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره قتل المجنون ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه . جرح ثم جن ثم مات المجروح