فحينئذ ( و ) منها عدم الحرابة لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من عدم ( لا قصاص على حربي ) وإن عصم بعد الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما ( ويجب ) لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك نعم لو القود ( على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة لم يضمنوا على الأصح المنصوص . ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفسا ثم أسلموا