( إلا وما ألحق به مما يأتي في بابه فليس التوجه شرطا فيها نفلا كانت ، أو فرضا للضرورة ولو في ) صلاة ( شدة الخوف ) نزل واشترط ببنائه بعد نزوله أن لا يستدبر القبلة ( تنبيه ) أمن راكبا
ما ذكره ذلك الشارح مشكل بأنه يلزم عليه أن استثناء شدة الخوف منقطع وفيه نظر ، بل الوجه أنه متصل وأن كلا من الخائف من نزوله ومن شدة الخوف قادر حسا لكنه ليس بآمن فأبيح له ترك الاستقبال ووجوب الإعادة على الأول دون الثاني إنما هو لما علم من كلامهم في التيمم من الفرق بينهما