( فصل )
في بيان استقبال الكعبة ، أو بدلها وما يتبع ذلك [ ص: 484 ] أي ( استقبال ) عين ( القبلة ) الكعبة وليس منها الحجر ، والشاذروان ؛ لأن ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار ، بل أمر اصطلاحي أي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء ، والأرض السابعة
والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة وكونها بالصدر في القيام ، والقعود وبمعظم البدن في الركوع ، والسجود ولا عبرة بالوجه إلا فيما يأتي في مبحث القيام في الصلاة ولا بنحو اليد كما يعلم مما يأتي ( شرط لصلاة القادر ) على ذلك لكن يقينا بمعاينة ، أو مس ، أو بارتسام أمارة في ذهنه تفيد ما يفيده أحد هذين في حق من لا حائل بينه وبينها ، أو ظنا فيمن بينه وبينها حائل محترم ، أو عجز عن إزالته كما يأتي لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } أي عين الكعبة بدليل { الكعبة وقال هذه القبلة } فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 485 ] ركع ركعتين في وجه } محمول على أهل ما بين المشرق ، والمغرب قبلة المدينة ومن سامتهم
وقول شريح من أصحابنا جاز لحديث { من اجتهد فأخطأ إلى الحرم } مردود بأن ما ذكره حكما وحديثا لا يعرف وصحة البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد لأهل الحرم ، والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها محمول على انحراف فيه ، أو على أن المخطئ فيه غير معين ؛ لأن صغير الجرم كلما زاد بعده اتسعت مسامتته كالنار الموقدة من بعد وغرض الرماة فاندفع ما قيل يلزم أن من صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب الكعبة أن لا تصح صلاته ، والمراد بالصدر جميع عرض البدن كما بينته في شرح الإرشاد فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض بخلاف غيره كطرف اليد خلافا صلى بإمام بينه وبينه قدر سمت للقونوي عن محاذاته لم تصح بخلاف استقبال الركن ؛ لأنه مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليه في كل منهما أما قال الشارح ، أو خوف من نزوله عن دابته على نحو نفسه ، أو ماله ، أو انقطاعا عن رفقته إن استوحش به فيصلي على حسب حاله ، أو يعيد مع صحة صلاته لندرة عذره [ ص: 486 ] ولو العاجز عن الاستقبال لنحو مرض ، أو ربط قدمه ؛ لأنه آكد إذ لا يسقط في النفل إلا لعذر بخلاف القيام تعارض هو ، والقيام