( ولو فرق بينهما ) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم ويوجه بأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ( تنبيه ) قال زوجان ) أي باعتبار صورة الحال ( بيننا رضاع محرم
قضية صنيع المتن أن الإقرار قبل النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرما بخلافه بعده وله وجه لتأكده وقضية عبارة بعضهم أنه لا بد منه فيهما وبعضهم أنه لا يشترط فيهما وهو الذي يتجه حملا للرضاع المطلق على المحرم ( وسقط المسمى ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر مثل إن وطئ ) للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها زانية