( وإن ( انفسخ ) لإقراره ( ولها المسمى ) إن صح وإلا فمهر المثل ( إن وطئ وإلا ) يطأ ( فنصفه ) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها فيه نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولم يلزمه شيء قبله هذا في غير مفوضة رشيدة أما هي فليس لها إلا المتعة على ما حكي عن نص الأم ( وإن ادعته ) أي الزوجة الرضاع المحرم ( فأنكر ) هـ الزوج ( صدق بيمينه إن زوجت ) منه ( برضاها ) به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له ( وإلا ) تزوج برضاها بل إجبار أو أذنت من غير تعيين زوج ( فالأصح تصديقها ) بيمينها [ ص: 299 ] ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح ويظهر أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من رؤيته كلا تمكين وإقرار أمة برضاع بينها وبين سيدها قبل أن تمكنه أو وبين من لم يملكها محرم كالزوجة ( و ) لها ( مهر مثل إن وطئ ) ولم تكن عالمة مختارة حينئذ وإلا فزانية كما مر لا المسمى لإقرارها بأنها لا تستحق نعم إن كانت قبضته لم تسترده لزعمه أنه لها والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يقينا بفرض كذبها ( وإلا ) يطأ ( فلا شيء لها ) لتبين فساده ( ويحلف منكر رضاع ) منهما ( على نفي علمه ) به لأنه ينفي فعل الغير وفعله في الارتضاع لغو نعم اليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة ( و ) يحلف ( مدعيه على بت ) لأنه يثبت فعل الغير ادعى ) الزوج ( رضاعا ) محرما ( فأنكرت ) الزوجة