( ومن ( فالأصح أنه إن وقع ) في الوقت منها ( ركعة ) كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية [ ص: 435 ] ( فالجميع أداء وإلا ) يقع فيه منها ركعة كذلك ( فقضاء ) كلها سواء أخر لعذر أم لا لخبر الشيخين { وقع بعض صلاته في الوقت ) وبعضها خارجه } أي مؤداة ، والفرق اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة إذ غالب ما بعدها تكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ولما كان في هذه التبعية ما فيها كان التحقيق عند الأصوليين أن ما في الوقت أداء مطلقا وما بعده قضاء مطلقا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
والحديث كما ترى ظاهر في رد هذا ولا خلاف في الإثم على الأقوال كلها كما يعلم من كلام المجموع أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به وثواب القضاء دون ثواب الأداء خلافا لمن زعم استواءهما على أنه يتعين فرضه في قضاء ما أخره لعذر وإلا فلا وجه له ومر أن من كانت أداء لا قضاء خلافا لكثيرين أفسد صلاته في الوقت ، ثم أعادها فيه