( و ) مر أن محل ندب التعجيل ما لم تعارضه مصلحة راجحة فلذلك ( يسن ) أي إدخالها وقت البرد بتأخيرها دون أذانها عن أول وقتها إلى أن يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا يجاوز نصف الوقت ( في شدة الحر ) لخبر الإبراد بالظهر { البخاري } أي غليانها وانتشار لهبها وخرج بالظهر الجمعة ؛ لأن تأخيرها معرض لفواتها لكون الجماعة شرطا فيها وما في الصحيحين مما يخالف ذلك حمل على بيان الجواز ( ، والأصح اختصاصه ) أي سن الإبراد ( ببلد حار ) أي شديد الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم كالحجاز وبعض العراق ، واليمن ( وجماعة مسجد ) أو محل آخر غيره ( يقصدونه ) كلهم ، أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه شديدة بحيث تسلب خشوعهم كأن يأتوه ( من بعد ) في الشمس لمشقة التعجيل حينئذ بخلاف وقت بارد أو معتدل وإن كان ببلد حار وبلد باردة ، أو معتدلة وإن وقع فيها شدة حر أي ؛ لأنه عارض لوضعها فلم يعتبر ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها في أصل وضعه بأن كان شأنه الحرارة دائما وشأنها البرودة كذلك كالطائف بالنسبة لقطر الحجاز أو عكسها لم يعتبر القطر هنا ، بل تلك البلد التي هو فيها وبهذا يجمع بين من عبر ببلد ومن عبر بقطر فالأول في بلد خالفت وضع القطر
والثاني في بلد لم تخالفه كذلك لكن قد يعرض لها مخالفته وعلى هذا يحمل قول الزركشي اشتراط شدة الحر مخالف لتعليل الرافعي إلا أن يريد بقوله في شدة الحر أي من حيث الجملة لا بالنسبة إلى أفراد البقاع ، والأشخاص ا هـ [ ص: 434 ] فالحاصل أنه لا بد من كونه وقت الحر وإن تخلف بالنسبة لبقعة ، أو شخص وبلد حار وضعا ومن يصلي ببيته منفردا أو جماعة وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة ، أو حضروه ولم يأتهم غيرهم أو يأتيهم من غير مشقة عليه لنحو قرب منزله ، أو وجود ظل يمشي فيه فلا يسن الإبراد لهؤلاء لعدم المشقة نعم نحو إمام محل الجماعة المقيم به يسن له تبعا لهم للاتباع والذي يتجه أن الأفضل له فعلها أولا ، ثم معهم ؛ لأن سن الإبراد في حقه بطريق التبع كما تقرر فشمل ذلك قولهم : يسن لراجي الجماعة أثناء الوقت فعلها أوله ، ثم معهم وعدم نقل الإعادة عنه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم عدم ندبها وفرق بعضهم بين ما هنا وقولهم يسن إلى آخره بما لا يصح فاحذره
وكذا يسن كما بحثه الإبراد لمن يقصد المسجد للصلاة فيه منفردا الإسنوي وغيره وفي كلام الرافعي إشعار به