[ ص: 2 ] ( كتاب الغصب ) ( هو ) لغة أخذ الشيء ظلما وقيل بشرط المجاهرة وشرعا ( الاستيلاء ) ويرجع فيه للعرف كما يتضح بالأمثلة الآتية وليس منه فلا ضمان ، وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف وغيره قبيل والأصح أن السمن ويأتي قبيل قول المتن فإن أراد قوم سقي أرضهم فيمن عطل شرب أرض الغير ما يؤيد ذلك ( على حق الغير ) ، ولو خمرا وكلبا محترمين وسائر الحقوق والاختصاصات كحق متحجر وكإقامة من قعد بسوق أو مسجد [ ص: 3 ] لا يزعج منه والجلوس محله وجعله في دقائقه حبة البر غير مال مراده به غير متمول لما قدمه في الإقرار أنها مال وعبر أصله بالمال ؛ لأنه بمعنى المتمول المترتب عليه الضمان الآتي وعدل عنه إلى أعم منه كما تقرر ليكون التعريف جامعا لأفراد الغصب المحرم الواجب فيه الرد ، وأما الضمان فيصرح بانتفائه عن غير المال بقوله ولا يضمن الخمر فصنيعه أحسن خلافا لمن انتصر لصنيع أصله ( عدوانا ) أي على جهة التعدي والظلم وخرج به نحو عارية ومأخوذ بسوم وأمانة شرعية كثوب طيرته الريح إلى حجره أو داره ولا يرد عليه ما لو ابن الصلاح فإنه يضمنه ضمان الغصب ؛ لأن الثابت في هذه الصورة أخذ مال غيره يظنه ماله لا حقيقته قاله حكم الغصب الرافعي نظرا إلى أن المتبادر والغالب من الغصب ما يقتضي الإثم وعبارة الروضة بغير حق . واستحسنت ؛ لأنها تشمل هذه الصورة وتقتضي أن الثابت فيها حقيقة الغصب نظرا إلى أن حقيقته صادقة مع انتفاء التعدي إذ القصد بالحد ضبط سائر صور الغصب التي فيها إثم والتي لا إثم فيها
واستحسن الرافعي زيادة " قهرا " لتخرج السرقة وغيره زيادة لا على وجه اختلاس أو انتهاب وردا بأن الثلاثة خارجة بالاستيلاء لإنبائه عن القهر والغلبة ، والتنظير في هذا بادعاء أن السرقة نوع من الغصب أفرد بحكم خاص فيه نظر وصنيعهم بإفرادها بباب مستقل وجعلها من مباحث الجنايات قاض بخلافه وقد قال وآخذ مال غيره بالحياء له حكم الغاصب الغزالي من لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو كبيرة ، قالا عن طلب من غيره مالا في الملأ فدفعه إليه لباعث الحياء فقط الهروي : إن بلغ نصابا واعترض بنقل ابن عبد السلام الإجماع على أن كبيرة لكن توقف فيه غصب الحبة وسرقتها الأذرعي ويوافقه إطلاق الماوردي الإجماع على أن فعله مع الاستحلال ممن لا يخفى عليه كفر ومع عدمه فسق وكأن هذا التفصيل إنما هو من جهة حكاية الإجماع عليه وإلا فصريح مذهبنا أن استحلال ما تحريمه ضروري كفر ، وإن لم يفعله وما لا فلا وإن فعله فتفطن له .