الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني وأيده غيره بكلام البيان ويوجه بأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه ( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو موقوف عليه بقيده السابق أو مستحق منفعة بنحو صداق أو صلح أو سلم ( لا يضمن في الأصح ) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة نعم إن كانت الإجارة فاسدة ضمن لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي قال لأنه فعل ما ليس له والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة [ ص: 423 ] في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن فقط وألحق البلقيني بهؤلاء الثلاثة جلد أضحية منذورة فإنه يجوز إعارته ولا يضمنه مستعيره لا بتناء يده على يد غير مالك ، وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وصيد استعير من محرم وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم

                                                                                                                              ( ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها ) أي يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها ( فلا ضمان ) عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها لغرض المالك أما إذا تعدى كأن ركبها في غير الرياضة فيضمن كما لو سلمه قنه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها ، ولو بإذن المالك ( وله الانتفاع بحسب الإذن ) لأن المالك رضي به دون غيره نعم لو أعاره دابة ليركبها لموضع كذا ولم يتعرض للركوب في الرجوع جاز له الركوب فيه كما نقلاه وأقراه بخلاف نظيره من الإجارة والفرق أن الرد لازم للمستعير فتناول الإذن الركوب في العود عرفا والمستأجر لا رد عليه ومنه يؤخذ أن المستعير الذي لا يلزمه الرد كالمستأجر ويحتمل خلافه ، ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه

                                                                                                                              ( فرع ) قال العبادي وغيره واعتمدوه في كتاب مستعار رأي فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب ويوافقه إفتاء القاضي بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغير [ ص: 424 ] وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم وإلا رده وكتب الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه فليكتب لعله كذا ورد بأن كتابة لعله إنما هي عند الشك في اللفظ لا الحكم والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وإن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه وكان خطه مستصلحا سواء المصحف وغيره وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئا وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في ملك الكاتب ( وإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها ) في الضرر ودونها بالأولى كالشعير والفول لا أعلى منها كالذرة والقطن ( إن لم ينهه ) فإن نهاه عن المثل أو الأدون امتنعا أيضا اتباعا لنهيه وعلم منه ما بأصله أنه لو عين نوعا ونهى عن غيره اتبع ( أو ) أعاره ( لشعير لم يزرع فوقه ) ضررا ( كحنطة ) بل دونه ومثله وتنكيره لهذين خلاف تعريف أصله لهما ليبين أنه لا فرق في التفصيل المذكور بين أعرتك لزراعة الحنطة أو حنطة

                                                                                                                              وترجيح الإسنوي أنه إذا أشار لمعين منهما أو أعاره لزارعته لا يجوز الانتقال عنه قال ولهذا عرفهما في المحرر فيه نظر والصحيح في الإجارة الجواز فكذا هنا وصرح في الشعير بما لا يجوز فقط عكس الحنطة تفننا ولدلالة كل على الآخر ففيه نوع من أنواع البديع المشهورة وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه مجانا فإن مضت مدة لها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد ( ولو أطلق الزراعة ) أي الإذن فيها كأعرتك للزارعة ولتزرعها ( صح في الأصح ويزرع ما شاء ) لإطلاق اللفظ وإنما لم يلزمه الاقتصار على أخف الأنواع ضررا لأن المطلقات أنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به لصح وهذا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على حد الأقل ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك قاله البلقيني جوابا عن قولهما لو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا [ ص: 425 ] وقال الأذرعي يزرع ما عهد زرعه هناك ، ولو نادرا ، ولو قال لتزرع ما شئت زرع ما شاء جزما ( وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ) لأنه أخف ( ولا عكس ) لأن ضررهما أكثر

                                                                                                                              ( والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء ، وكذا العكس ) لاختلاف الضرر فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها والغراس بالعكس لانتشار عروقه وما يغرس للنقل في عامه ويسمى الشتل كالزرع وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ، ثم مات أو قلعه ولم يكن قد صرح له بالتحديد مرة بعد أخرى لم يجز له فعل نظيره ولا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد ( و ) الصحيح ( أنه لا يصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) قياسا على الإجارة نعم إن قال لتنتفع بها كيف شئت أو بما بدا لك صح وينتفع بما شاء على الأوجه كما في الإجارة وقيل بما هو العادة ثم ، وبه جزم ابن المقري وهو نظير ما مر عن الأذرعي في إطلاق الزراعة وذكر الأرض مثال لما ينتفع به بجهتين أو أكثر كالدابة أما ما ينحصر الانتفاع به في جهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفراش فلا يحتاج في إعارته إلى بيان الانتفاع ويستعمل في ذلك بالمعروف قال في المطلب ، وكذا لو كان يمكن الانتفاع بجهات لكن إحداها هي المقصودة منه عادة ا هـ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني إلخ ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأن المصدق المستعير لأن الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه . وأما الثاني فمعناه أن اليد سبب لشغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه الأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد وضع اليد لا يستلزم حصوله فليتأمل . ( قوله بقيده السابق ) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه [ ص: 423 ] قوله وألحق البلقيني إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله ولا يضمنه مستعيره ) تقدم في إعارة المنذور ضمان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال . ( قوله فاستعمله في غيرها ولو بإذن المالك ) أي لأنه حينئذ عارية ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) كذا شرح م ر وانظر أي مستعير لا يلزمه الرد ( قوله لزمه أجرة مثل الذهاب إلخ ) كذا شرح م ر وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة [ ص: 424 ] قوله كالشعير ) تمثيل للدون ش . ( قوله لزمه جميع أجرة المثل ) على المعتمد اعتمده م ر . ( قوله في المتن صح في الأصح ) قال الإسنوي والثاني لا يصح لتفاوت المزروع ، ثم قال والإطلاق أن يقول أزرعها أو أعرتك لتزرع أو للزارعة أو نحو ذلك فأما إذا قال لتزرع ما شئت فهذا عام لا مطلق فيصح ويزرع ما شاء هكذا جزم به القاضي والإمام وغيرهما ا هـ فالحاصل أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى [ ص: 425 ] قوله ، وقال الأذرعي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله زرع ما شاء جزما ) ويتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر ( قوله : ثم مات ) أي الواحد ش . ( قوله وقيل بما هو العادة ، ثم ) اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله صدق المعير إلخ ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته ا هـ نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير يمينه لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي ا هـ . ( قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له إلخ ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا عار لا يضمن المستعير منه ا هـ مغني . ( قوله أو موصى له ) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله لأن معيره ضامن وقوله لأنه فعل ما ليس له .

                                                                                                                              ( قوله بقيده السابق ) وهو قوله إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم و ع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين ا هـ قال الرشيدي وقيدا الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق إلخ ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية . ( قوله ضمن ) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي ا هـ قال الرشيدي قوله م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأن معيره ضامن ) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها ا هـ بجيرمي . ( قوله فعل ما ليس له ) فلذلك صار طريقا في [ ص: 423 ] الضمان حلبي ا هـ بجيرمي وما واقعة على الإعارة .

                                                                                                                              ( قوله في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان إلخ ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها ا هـ قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله إلخ أي والإذن تناول استعمال بنفسه كما هو قضية العقد وقوله م ر لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة ا هـ . ( قوله بهؤلاء الثلاثة ) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم . ( قوله ولا يضمنه مستعيره ) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما ا هـ ع ش . ( قوله على يد غير إلخ ) بإضافة اليد إلى الغير .

                                                                                                                              ( قوله تلف في يد مرتهن ) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر ا هـ ع ش . ( قوله وكتاب موقوف إلخ ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن سمي عارية عرفا قال الماوردي ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت ا هـ مغني وقوله بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية . ( قوله أي يعلمها ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ولو بإذن المالك وإلى الفرع في النهاية إلا قوله المذكور . ( قوله في غيرها ) أي مما لا يتعلق بالحرفة ا هـ ع ش . ( قوله ولو بإذن المالك ) ينبغي أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه حينئذ عارية ا هـ ولله الحمد قول المتن ( وله ) أي المستعير ( الانتفاع ) أي بالمعار نهاية ومغني ( قوله جاز له الركوب إلخ ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد إن تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها ا هـ ع ش . ( قوله إن الرد لازم للمستعير إلخ ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهي الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها .

                                                                                                                              و ( قوله لا رد عليه ) ظاهره إن أطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ، ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم يبعد ا هـ ع ش ( قوله ومنه ) أي من الفرق . ( قوله يؤخذ أن المستعير إلخ ) معتمد ا هـ ع ش . ( قوله الذي لا يلزمه لرد ) انظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره ا هـ ع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة ا هـ . ( قوله لزمه أجرة مثل الذهاب إلخ ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج ا هـ ع ش . ( قوله وله الرجوع منه إلخ ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه ا هـ ع ش . ( قوله بناء على أن العارية لا تبطل إلخ ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا ، ثم أذن له في لبسه فإن لبسه صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ، ولو استعار صندوقا فوجد فيه . [ ص: 424 ] دراهم أو غيرها

                                                                                                                              فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها ا هـ مغني . ( قوله وقيده ) أي الإفتاء أو عدم جواز الرد . ( قوله وغيره بما إلخ ) عطف على قول الريمي بغلط إلخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا إلخ ا هـ كردي . ( قوله تحقق ذلك ) أي تغيير الحكم . ( قوله ورد ) أي تقييد الغير بما ذكر ( قوله مطلقا ) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا . ( قوله وإنه يجب إلخ ) . و ( قوله وإن الوقف إلخ ) و ( قوله وإنه متى إلخ ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك إلخ .

                                                                                                                              ( قوله يجب إصلاح المصحف ) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج . و ( قوله إن لم ينقصه خطه إلخ ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله . و ( قوله وكان خطه مستصلحا ) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة ا هـ ع ش وقوله فلا تجوز إلخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه . ( قوله سواء المصحف إلخ ) ( فرع ) استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس يتوجه بها إلى عدو ويقاتله وتتلف الفرس هل يضمنها بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان ، وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع

                                                                                                                              ( فرع آخر ) أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ، ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع ، وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ ا هـ ع ش ( قوله وما اعتيد إلخ ) عطف على قوله متى ترددا إلخ أو قوله المملوك إلخ ولو أعاد إن لكان حسنا ( قوله في ملك الكاتب ) وينبغي أو عند ظن الرضا ا هـ سيد عمر . ( قوله في الضرر ) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية ، وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الإسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين . ( قوله بالأولى ) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للدون . ( قوله كالشعير والفول ) تمثيل للدون ش ا هـ سم قال ع ش والأقرب أنه إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه ا هـ ( قوله والأدون ) في أصله أو الأدون ا هـ سيد عمر . ( قوله وعلم منه ) أي من قول المصنف إن لم ينهه .

                                                                                                                              ( قوله لهذين ) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية . ( قوله لزراعة الحنطة إلخ ) أي مثلا . ( قوله وترجيح الإسنوي أنه إلخ ) وهو المتجه ا هـ مغني ( قوله منهما ) أي الحنطة والشعير . ( قوله بما لا يجوز إلخ ) أي بقوله لم يزرع فوقه . و ( قوله عكس الحنطة ) أي بقوله ومثلها ا هـ مغني ( قوله نوع من أنواع إلخ ) وهو الاحتباك ا هـ ع ش ( قوله فللمالك قلعه مجانا إلخ ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له ا هـ حلبي ( قوله على المعتمد ) وقيل يلزم ما بين زراعة البر مثلا وزارعة الذرة ا هـ مغني . ( قوله إذا كانت ) الأولى التذكير كما في غيره . ( قوله لو صرح به ) كأن يقال أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع [ ص: 425 ] ضررا ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله : وقال الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني و سم ( قوله : ولو قال لتزرع ما شئت ) هذا عام لا مطلق و ( قوله زرع ما شاء جزما ) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ما هنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى ا هـ سم وقوله بالمعتاد أي ، ولو نادرا قول المتن ( فله الزرع ) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن ( ولا عكس ) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس ا هـ مغني ( قول المتن ، وكذا العكس ) أي لا يبني مستعير لغراس ا هـ مغني . ( قوله لاختلاف الضرر ) إلى قوله قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية . ( قوله وما يغرس للنقل إلخ ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل ا هـ مغني . ( قوله ويسمى الشتل ) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل ا هـ وظاهر أن الفسيل ليس بقيد .

                                                                                                                              ( قوله كالزرع ) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في نظيره إلخ ا هـ ع ش . ( قوله ففعله ) أي الواحد ، وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته . ( قوله أو قلعه ) أراد به ما يشمل الهدم . ( قوله لم يجز إلخ ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي . ( قوله فعل نظيره ) راجع لكل من صورتي الموت والقلع . و ( قوله ولا إعادته ) راجع لصورة القلع فقط . ( قوله كما في الإجارة ) ومقتضي التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر و به جزم ابن المقري ا هـ نهاية وقوله ومقتضي التشبيه تقييده إلخ هو المعتمد مغني و ع ش . ( قوله وقيل بما هو العادة ثم ) اعتمده م ر أي والمغني ا هـ سم . ( قوله كالدابة ) تصلح للركوب والحمل ا هـ مغني أي والحراسة .

                                                                                                                              ( قوله إلى بيان الانتفاع ) أي بيان جهته . ( قوله ويستعمل في ذلك إلخ ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن ا هـ ع ش . ( قوله ، وكذا ) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع ( لو كان ) أي المعار . و ( قوله لكن إحداها إلخ ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية