( ولو ( دخل الأقل في الأكثر ) إذ يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به ( ولو وصفهما بصفتين مختلفتين ) تأكيد كمائة صحاح في مجلس ومائة مكسرة في آخر ( أو أسندهما إلى جهتين ) كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى ( أو قال قبضت ) منه ( يوم السبت عشرة ، ثم قال قبضت ) منه ( يوم الأحد عشرة لزما ) أي القدر أن في الصور الثلاث لتعذر اتحادهما ، ومن ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم يلزمه غيره ( ولو اختلف القدر ) كأن أقر في يوم بألف وفي آخر قبله أو بعده بخمسمائة لم يلزمه شيء قطعا أو ( له علي ألف من ثمن خمر أو كلب ) مثلا ( أو ألف قضيته لزمه الألف ) ، ولو جاهلا ( في الأظهر ) إلغاء الآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا تلزمني [ ص: 392 ] نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن ينكل فيحلف المقر فلا يلزمه شيء وبحث جمع في مالكي يعتقد بيع الكلب وحنفي يعتقد بيع النبيذ أنه لو رفع لشافعي ، ، وقد أقر كذلك لا يلزمه لأنه لم يقصد حكم رفع الإقرار فلم يكن مكذبا لنفسه وفيه نظر ظاهر لقولهم العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم ، ولو قال ) له علي من ثمن خمر مثلا ألف ألزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد ، ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو لأنه لم يقر بشيء حالا [ ص: 393 ] ومر في شرح أو قضيته ما له تعلق بذلك ، ولو قال له علي ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ، ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ولم ينظر لقوله إنها من ثمن خمر ولا يجاب لتحليف المدعي وللحاكم استفسارهما عن الوجه لزم به الألف فإن امتنعا لم يؤثر في شهادتهما فيما يظهر كما يعلم مما يأتي بقيده في الشهادات في بحث المنتقبة وغيرها . أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا