الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) له ( علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح ) كما مر في الضمان بتوجيهه وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل المبدأ أيضا بأن هذا من غير الجنس بخلاف الأول وقضيته أنه لو قال في الأرض من هذا الموضع إلى هذا الموضع دخل المبدأ ؛ لأنه من الجنس ، والظاهر خلافه ويفرق بأن هذا من المساحات الحسية وهي لا تشمل شيئا من حدودها لاستقلالها بإيراد العقد عليها من غير محوج إلى دخول حدودها بخلاف المبدأ هنا فإنه ليس كذلك وما بعده مترتب عليه فيلزم دخوله ، ولو قال ما بين درهم وعشرة [ ص: 385 ] أو إلى عشرة لزمه ثمانية وقال شارح والحكم هنا ، وفي الطلاق واليمين والنذر والوصية واحد . ا هـ .

                                                                                                                              وما ذكره في الطلاق غلط صريح والذي في أصل الروضة أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا وفرقوا بينه وبين المذكورات بأن عدده محصور فالظاهر قصد استيفائه بخلاف غيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار إلخ ) قال في شرح الروض : وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك ، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ؛ لأن القصد التحديد لا التعديد ا هـ . وقوله فكذلك هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر ( قوله ويفرق [ ص: 385 ] بأن هذا إلخ ) يتأمل فيه ( قوله من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وفارق بعتك من هذا الجدار . إلخ ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك ، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ؛ لأن القصد التحديد لا التعديد . ا هـ . وقوله : فكذلك . إلخ هذا ممنوع بالفرق المذكور وشرح م ر أي والخطيب . ا هـ . سم قال الرشيدي قوله : ومن هذا الدرهم . إلخ أي بأن كان معينا بدليل الإشارة والتنظير فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كالمنتهى ( قوله : بأن هذا ) أي المبدأ في مسألة الجدار ( قوله من غير الجنس ) أي جنس المقر به الذي هو الساحة

                                                                                                                              ( قوله بخلاف الأول ) أي المبدأ في مسألة الدرهم ( قوله : وقضيته ) أي الفرق ( قوله : في الأرض ) أي في الإقرار بها ( قوله ويفرق بأن هذا من المساحات . إلخ ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال قوله : ويفرق . إلخ يتأمل فيه . انتهى . ا هـ . سيد عمر ( قوله : بأن هذا ) أي المقر به في مسألة الأرض ( قوله فإنه ليس كذلك . إلخ ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه ، بل هو محتاج إليه ؛ لأنه مبدأ الالتزام فقوله : وما بعده . إلخ من عطف السبب

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال ما بين درهم ) إلى المتن - [ ص: 385 ] في المغني ( قوله : أو إلى عشرة ) أي : أو قال ما بين درهم إلى عشرة ( قوله : والحكم ) أي حكم من درهم إلى عشرة . ا هـ . مغني ( قوله : هنا ) أي في الإقرار ( قوله والوصية ) أي والإبراء . ا هـ . مغني ( قوله : واحد ) وهو دخول الطرف الأول دون الأخير . ا هـ . مغني ( قوله : من واحدة . إلخ ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية