( ولو ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو ) [ ص: 372 ] فيطرح آخره فقط لاستقلاله ومن ثم صح أيضا قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت ) به ؛ لأنه إقرار بعد إنكار ، أو عكسه ولم تصح هذه التي هي ملكي لفلان وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر ، وإن أمكن الجمع فيه ؛ لأنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار هذا ملكي هذا لفلان ، أو هذا لي وكان ملك زيد إلى أن أقرر