( ولو لم يكن مقرا ؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم أي لضعف دلالته فيما المطلوب فيه اليقين ، أو الظن الغالب ، وهو الإقرار وبهذا يندفع قول قال لي عليك ألف ) أو اقض الألف الذي لي عليك فقال لا يلزمني تسليمها اليوم التاج السبكي مضعفا له وهذا يقوله من يقصر المفاهيم على أقوال الشارع ووجه اندفاعه أنه يأتي على الأصح المقرر في الأصول أن المفهوم يعمل به في غير أقوال الشارع لما قررته أن الإقرار خرج عن ذلك لاختصاصه بمزيد احتياط ومن ثم أطلق أنه إنما يؤخذ فيه باليقين ولا يستعمل الغلبة لكن مراده ما قررته أن الظن القوي ملحق فيه باليقين كما صرحوا به في أكثر مسائله ويؤيد ما ذكرته قولهم لو الشافعي لم يلزمه شيء ؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه ، ولو قال لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام لم يكن إقرارا لواحد منهما بخلاف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد فإن قلت يؤيد ما قاله قال لي عليك ألف فقال ليس لك علي أكثر من ألف التاج قول الروضة لو كان إقرارا به . ا هـ . قال أقرضتك كذا فقال ما أقرضتك غيره
فهذا فيه ثبوت الإقرار بالمفهوم قلت : لا يؤيده ؛ لأن هذا في قوة ما اقترضت إلا هو ، ومفهوم هذه الصيغة وهو ثبوت اقتراضه أعلى المفاهيم ، بل قال جمع كثيرون إنه صريح فلا يقاس به مفهوم الظرف المختلف في حجيته فإن قلت : سيأتي قولهم لأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار وهذا صريح في العمل فيه بالمفهوم قلت : وهذا لا يرد علينا [ ص: 367 ] لأنه في ألفاظ اطرد العرف في استعمالها مرادا منها ذلك وهذا لا شك في العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف في قصده منه ، ولو ( فليس بإقرار ) لأنه ليس بالتزام وإنما يذكر في معرض الاستهزاء وكذا مهما قلت عندي قال له أحد تينك الصيغتين ( فقال ) مع مائة ، أو ( زن ، أو خذ أو زنه ، أو خذه ، أو اختم عليه ، أو اجعله في كيسك ) أو هو صحاح ، أو مكسرة