( ودم ) إجماعا حتى ما يبقى على العظام ومن صرح بطهارته أراد أنه يعفى عنه واستثنى منه أي ولو من [ ص: 294 ] ميتة إن تجسد وانعقد وإلا فهو نجس تبعا لها والعلقة والمضغة ومني أو لبن خرجا بلون الدم ودم بيضة لم تفسد ( وقيح ) لأنه دم مستحيل وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم وكذا ماء قرح أو نفط إن تغير كما سيذكره ( وقيء ) وإن لم يتغير وإلا استقر في المعدة ؛ لأنه فضلة وبلغم المعدة بخلافه من رأس أو صدر كالسائل من فم النائم ما لم يعلم [ ص: 295 ] أنه من المعدة نعم من ابتلي به عفي عنه منه في الثوب وغيره وإن كثر كدم البراغيث كما هو ظاهر وما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس على ما قاله الكبد والطحال والمسك القفال وأطلق غيره طهارته وكلام المجموع في مواضع يؤيدها ومما يصرح بهما ما نقله الزركشي وغيره عن ابن عدلان وأقروه من أن محل بطلان صلاة من لاتصال محموله وهو طرفه البارز بالنجاسة حينئذ بخلاف ما إذا لم يصل إليها ؛ لأنه الآن ليس حاملا لمتصل بنجس ويظهر على الأول أن ما جاوز مخرج الحاء المهملة من ذلك ؛ لأنه باطن وجرة وهي ما يخرجه الحيوان ليجتره ومرة سوداء أو صفراء وهي ما في المرارة لاستحالتهما لفساد . ابتلع طرف خيط وبقي بعضه بارزا إن وصل طرفه للمعدة