( ) لتحريمها مع عدم إضرارها فلم يكن إلا لنجاستها وزعم إضرارها ممنوع وهي ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية فخرج وميتة غير الآدمي والسمك والجراد والصيد بالضغطة أو قبل إمكان ذكاته والناد بالسهم ؛ لأن هذا ذكاتها شرعا واستثنى منها الآدمي لتكريمه بالنص [ ص: 293 ] وهو في الكافر من حيث ذاته فلا ينافي إهداره لوصف عرضي قام به وللخبر الصحيح { موت الجنين بذكاة أمه } وذكر المسلم للغالب ومعنى نجاسة المشركين في الآية نجاسة اعتقادهم أو المراد اجتنابهم كالنجس والخلاف في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قيل ومثلهم الشهداء والسمك للإجماع والجراد للإجماع أيضا على ما قاله غير واحد وللخبر الحسن { لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا } لكن الصحيح كما في المجموع أن القائل أحلت إلى آخره أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ، رضي الله عنهما لكنه في حكم المرفوع ورواية رفع ذلك ضعيفة جدا ومن ثم قال ابن عمر إنها منكرة وخبر { أحمد } صريح في حله خلافا لمن وهم فيه وإنما لم يأكله لعذر كالضب على أنه جاء عند الجراد أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه أبي نعيم { } ورواية يأكلونه صحت في أنهم غزوا سبع غزوات يأكلونه ويأكله معهم وغيره . البخاري