( وفرعهما ) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ولو آدميا تغليبا للنجس إذ الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وعقد الجزية والأب في النسب والأم في الحرية [ ص: 291 ] والرق وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية وقضية ما تقرر من الحكم بتبعيته لأخس أبويه أن ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف ؛ لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم ؛ لأنه لا تلزمه إعادة ومال الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره ؛ لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وقضية ما يأتي في النكاح من أن شرط حل التسري حل المناكحة أنه لا يحل له وطء أمته بالملك أيضا لكن لو قيل باستثناء هذا إذا تحقق العنت لم يبعد ويقتل بالحر المسلم [ ص: 292 ] قيل لا عكسه لنقصه وقياسه فطمه عن مراتب الولايات ونحوها كالقن بل أولى نعم فيه دية إن كان حرا ؛ لأنها تعتبر بأشرف الأبوين كما مر قال بعضهم وبعيد أن يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه ا هـ والوجه عدم اللحوق ؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا نعم يتردد النظر في واطئ مجنون إلا أن يقال المحل الموطوء هنا غير قابل للوطء فتعذر الإلحاق بالواطئ هنا مطلقا فعلم أنه لا قريب له إلا من جهة أمه إن كانت آدمية والذي يتجه أن له أن يزوج أمته ؛ لأنه بالملك لا عتيقته لما تقرر أنه بعيد عن الولايات قال بعضهم ولو فولدها الآدمي ملك لمالكها ا هـ وهو مقيس . وطئ آدمي بهيمة