ويأتي ما يحرم بالحيض في بابه ( ما حرم بالحدث ) ومر في بابه ( ( ويحرم بها ) أي الجنابة وإن تجردت عن الحدث الأصغر ) وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفى هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ ، كل محتمل والثاني أقرب [ ص: 268 ] أو التردد من مسلم ( في ) أرض أو جدار أو هواء ( المسجد ) ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهر ؛ لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد ثم رأيت والمكث السبكي صرح بذلك فقال إذا رأينا فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجدا . مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه أي من غير منازع ولا علمنا له واقفا
قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بعض الطلبة أو الجهلة فينازع في شيء من ذلك إذا قام له هوى فيه ا هـ ويؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد [ ص: 269 ] وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجدا إنما ينظر إليه إن علم أنها خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أنها محفورة فيه وعضده إجماعهم على صحة وقف ما أحاط بها مسجدا وإلا فوقف الممر للبئر كوقف حريمها إذ الحق فيهما لعموم المسلمين وكالمسجد ما وقف بعضه وإن قل مسجدا شائعا وسيعلم مما يأتي أنه لا عبرة في منى ومزدلفة وعرفة بغير مسجدي الخيف ونمرة أي الأصل منهما لا ما زيد فيهما ( لا عبوره ) أي ولو على هينته وإن حمل على الأوجه ؛ لأن سير حامله منسوب إليه في الطواف ونحوه ولو عن له الرجوع قبل الخروج من الباب الآخر بخلاف ما إذا قصده قبل وصوله ؛ لأنه تردد وهو أعني المرور به لغير غرض [ ص: 270 ] خلاف الأولى . المرور به
وذلك للخبر الحسن { } مع قوله تعالى { إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب : ولا جنبا إلا عابري سبيل } والأصل في الاستثناء الاتصال الموجب لتقدير مواضع قبل الصلاة نعم إن جاز له المكث فيه للضرورة ولزمه التيمم ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفه ولو فقد الماء إلا فيه ومعه إناء تيمم ودخل لملئه ليغتسل به خارجه فإن فقد الإناء جاز له الاغتسال فيه واغتفر له زمنه للضرورة بل لو كان الماء في نحو بركة فيه جاز له دخوله مطلقا ليغتسل منها وهو مار فيها لعدم المكث [ ص: 271 ] ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم حل المكث له به جنبا وليس احتلم فيه وعسر عليه الخروج منه علي رضي الله عنه مثله في ذلك وخبره ضعيف وإن قال الترمذي حسن غريب . قاله في المجموع وخرج بالمسجد نحو الرباط والمدرسة ومصلى العيد .