( ) من مسلم أيضا ولو صبيا كما مر ولو حرفا منه أي قراءته باللفظ بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه وبإشارة الأخرس وتحريك لسانه كما بينت ذلك مع ما فيه في شرح العباب لا بالقلب للحديث الحسن { والقرآن } ويقرأ بكسر الهمزة نهي وبضمها خبر بمعناه نعم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لتوقف صحتها عليها وإنما يحرم ما ذكر إن قصد القراءة وحدها أو مع غيرها يلزم فاقد الطهورين قراءة الفاتحة في صلاته سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق ؛ لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرآنا إلا بالقصد . ( وتحل ) لجنب وحائض ونفساء ( أذكاره ) ومواعظه وقصصه وأحكامه ( لا بقصد قرآن )
وذهب جمع متقدمون إلى أن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كالإخلاص [ ص: 272 ] يحرم مطلقا وهو متجه مدركا ومن ثم اختار جمع الحرمة في حالة الإطلاق مطلقا لكن تسوية المصنف بين أذكاره وغيرها مما ذكر صريح في جواز كله بلا قصد واعتمده غير واحد ولو حل له المكث والقراءة لبقاء تيممه بالنسبة إليهما وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته ، والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة إن رجي إسلامه ولم يكن معاندا ولا من المكث ؛ لأنه لا يعتقد حرمتهما وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد نعم الذمية الحائض أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف كما في المجموع وبه يعلم شذوذ مشيهما على مقابله في موضع آخر ، وذلك لغلظ حدثهما وليس له ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة [ ص: 273 ] مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به ويظهر أن جلوس مفت به للإفتاء كذلك أحدث جنب تيمم بحضر أو سفر