( ) إجماعا لكن مع انقطاعهما وإرادة نحو صلاة فالموجب مركب هنا وفيما يأتي ( وكذا ولادة بلا بلل ) ولو لعلقة ومضغة قال القوابل [ ص: 259 ] إنهما أصل آدمي ( في الأصح ) لأن ذلك مني منعقد ومن ثم صح وحيض ونفاس وإنما لم يجب بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم ؛ لأنه لا يتحقق خروج منيها إلا بخروج كله ولو علل بانتفاء اسم الولادة لكان أظهر إذ الذي دلت عليه الأخبار أن كل جزء مخلوق من منيهما . الغسل عقبها