[ ص: 257 ] ( باب الغسل )
بفتح الغين مصدر غسل واسم مصدر لاغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به وبكسرها اسم لما يغسل به من سدر ونحوه ، والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة وقيل عكسه والضم أشهر في كلام الفقهاء وهو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى به لانقطاع المعصية ثم ودوامها هنا كما يعلم مما سيذكره في الجنائز ولا يرد عليه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر فيه أمارة الحياة فإنه يجب غسله ؛ لأن حد الموت وهو مفارقة الحياة أو عدمها عما من شأنه الحياة [ ص: 258 ] أو عرض يضادها صادق عليه ( موجبه موت ) لمسلم غير شهيد